روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | القَسْم بين الزوجات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > القَسْم بين الزوجات


  القَسْم بين الزوجات
     عدد مرات المشاهدة: 1925        عدد مرات الإرسال: 0

قَسْمة الزوج: بيتوتته بالتسوية بين النّساء، أو: هو توزيع الزمان على زوجاته إن كن ثنتين فأكثر.

الألفاظ ذات الصّلة:

أ= العَدْل بين الزوجات:

وهو في الإصطلاح: التسوية بين الزوجات في حقوقهن من القَسْم  والنفقة والكسوة.

القَسْم بين الزوجات أثر من آثار العدل ولوازمه.

ب= العشرة بالمعروف:

وفي الإصطلاح: ما يكون بين الزوجين من الألفة والإنضمام.

القَسْم بين الزوجات من المعاشرة بالمعروف.

ج= البيتوتة:

والبيتوتة هي عماد القَسْم  بين الزوجات في الغالب الأعمّ.

[] الحكم التكليفيّ:

إتفق الفقهاء على أنه يجب على الرجل -إن كان له أكثر من زوجة- أن يعدل في القَسْم بين زوجاته، وأن يسوّي بينهن فيه، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها في قوله سبحانه وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وليس مع عدم التسوية في القَسْم بين الزوجات معاشرة لهن بالمعروف.

ولما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقّه ساقط».

[] ما يتحقق به العدل في القَسْم :

ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على الزوج العدل بين زوجتيه أو زوجاته في حقوقهن من القَسْم  والنفقة والكسوة والسّكنى، وهو التسوية بينهن في ذلك، والأصل فيه قول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} عقيب قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}، ندب الله تعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزّيادة، وإنما يخاف على ترك الواجب، فدل على أن العدل بينهن في القَسْم  والنفقة واجب، وإليه أشار في آخر الآية بقوله عز وجل: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}، أي تجوروا، والجور حرام فكان العدل واجباً ضرورةً.

ولأن العدل مأمور به في قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} على العموم والإطلاق إلا ما خص أو قيّد بدليل.

[] القَسْم  للزوجة الجديدة:

إختلف الفقهاء في القَسْم  للزوجة الجديدة لمن عنده زوجة أو زوجات غيرها، هل يقسم لها قسماً خاصّاً، أم تدخل في دور القَسْم  كغيرها من الزوجات؟

فذهب الجمهور إلى أن الزوجة الجديدة -حرةً كانت أو أمةً- تختصّ بسبع ليال بلا قضاء للباقيات إن كانت بكراً، وبثلاث ليال بلا قضاء إن كان ثيّباً، وذلك لحديث: «للبكر سبع، وللثيّب ثلاث».

[] ما يسقط به القَسْم :

يسقط حقّ الزوجة في القَسْم  بإسقاطها، ويسقط بالنّشوز كما تسقط به النفقة... وذلك بإتّفاق الفقهاء، ومن النّشوز أن تخرج بغير إذنه أو تمنعه من التمتّع بها.

المصدر: موقع رسالة المرأة.